اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 85
أبواب حد السحق والقيادة
١ ـ ( باب أن حد السحق
حد الزنى مائة جلدة ، مع عدم
الاحصان ، والقتل معه
)
[ ٢٢١١٦ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) ، قال : « السحق في النساء ، بمنزلة اللواط في الرجال ».
[ ٢٢١١٧ ] ٢ ـ وبهذا
الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : « ان علي بن
أبي طالب ( عليهم السلام ) ، اتي بمساحقتين فجلدهما مائة إلا اثنين ، ولم يبلغ
بهما الحد ».
[ ٢٢١١٨ ] ٣ ـ أخبرنا
عبد الله ، أخبرنا محمد ، قال : كتب إلى أبي محمد بن
الأشعث : حدثنا محمد بن سوار ، حدثنا سعيد زكريا المدائني ، أخبرني
عنبسة ، عن عبد الرحمان ، عن العلا ، عن مكحول ، عن واثلة بن
الأسقع ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « سحاق النساء بينهن زناء ».
أبواب حد السحق والقيادة
الباب ١
١ ـ الجعفريات ص ١٣٥.
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٥.
٣ ـ الجعفريات ص ١٣٦.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 85