responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 85

أبواب حد السحق والقيادة

١ ـ ( باب أن حد السحق حد الزنى مائة جلدة ، مع عدم

الاحصان ، والقتل معه )

[ ٢٢١١٦ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « السحق في النساء ، بمنزلة اللواط في الرجال ».

[ ٢٢١١٧ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : « ان علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، اتي بمساحقتين فجلدهما مائة إلا اثنين ، ولم يبلغ بهما الحد ».

[ ٢٢١١٨ ] ٣ ـ أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، قال : كتب إلى أبي محمد بن الأشعث : حدثنا محمد بن سوار ، حدثنا سعيد زكريا المدائني ، أخبرني عنبسة ، عن عبد الرحمان ، عن العلا ، عن مكحول ، عن واثلة بن الأسقع ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « سحاق النساء بينهن زناء ».


أبواب حد السحق والقيادة

الباب ١

١ ـ الجعفريات ص ١٣٥.

٢ ـ الجعفريات ص ١٣٥.

٣ ـ الجعفريات ص ١٣٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست