اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 74
عن ابن مسكان ، قال : حدثني عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) : عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل ، فقال لي : « وما يمنعه؟
ولكن إذا فعل فليحصن بابه ».
وعن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عمن سمع أبا جعفر
( عليه السلام ) مثله [١].
٤١ ـ ( باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية )
[ ٢٢٠٨٦ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : ولا يرجم إذا زنى بيهودية أو [١] ، نصرانية
أو [٢] أمة.
٤٢ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد الزنى )
[ ٢٢٠٨٧ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد ، الله أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « الشهود
إذا شهدوا على رجل بالزنى ، فاختلفوا في الأماكن ، جلدوا ».
[ ٢٢٠٨٨ ] ٢ ـ وبهذا
الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « كل جماع يدرأ عنه الحد ، فعليه الصداق
كاملا وكل جماع يقام فيه الحد فلا صداق لها ولا
عقر ولا يجمع الصداق والعقر والحد ».