responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 74

عن ابن مسكان ، قال : حدثني عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل ، فقال لي : « وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه ».

وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عمن سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) مثله [١].

٤١ ـ ( باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية )

[ ٢٢٠٨٦ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا يرجم إذا زنى بيهودية أو [١] ، نصرانية أو [٢] أمة.

٤٢ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد الزنى )

[ ٢٢٠٨٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد ، الله أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « الشهود إذا شهدوا على رجل بالزنى ، فاختلفوا في الأماكن ، جلدوا ».

[ ٢٢٠٨٨ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « كل جماع يدرأ عنه الحد ، فعليه الصداق كاملا وكل جماع يقام فيه الحد فلا صداق لها ولا عقر ولا يجمع الصداق والعقر والحد ».


[١] نفس المصدر ص ٧١.

الباب ٤١

١ ـ المقنع ص ١٤٨.

[١] في المصدر : ولا.

[٢] في المصدر : ولا.

الباب ٤٢

١ ـ الجعفريات ص ١٤٤.

٢ ـ الجعفريات ص ١٠٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست