responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 65

[ ٢٢٠٥٥ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : وإذا تزوجت المرأة ولها زوج رجمت ، وإن كان للذي تزوجها بينة على تزوجها وإلا ضرب الحد ، وإن تزوجت امرأة في عدتها ، فان كانت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها رجعة رجمت ، وإن كانت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة ضربت الحد مائة جلدة ، وإن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء [١] الأربعة الأشهر والعشرة الأيام ، فلا ترجم وتجلد مائة جلدة.

[ ٢٢٠٥٦ ] ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن خطب امرأة في عدة للزوج عليها رجعة [١] ، أو زوجها إلى أن قال فان دخل بها لم تحل له ابدا ، عالما كان أو جاهلا ، فان ادعت المرأة انها لم تعلم أن عليها عدة ، لم تصدق على ذلك ».

٢٦ ـ ( باب حكم من باع امرأته )

[ ٢٢٠٥٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، كذلك ، قال صاحب الحديث عن أحدهما : أنه قال في الرجل يبيع امرأته قال : « تقطع يده ، فإن كان الذي اشتراها علم بأنها حرة فوطأها رجم إن كان محصنا ، أو ضرب الحد إن لم يكن محصنا ، وترجم هي إذا طاوعته ».


٥ ـ المقنع ص ١٤٦.

[١] في المصدر زيادة : الاجل من.

٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨.

[١] ليس في المصدر.

الباب ٢٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٧ ح ١٦٦٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست