اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 65
[ ٢٢٠٥٥ ] ٥ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا تزوجت المرأة ولها زوج رجمت ، وإن كان للذي تزوجها بينة على
تزوجها وإلا ضرب الحد ، وإن تزوجت امرأة في
عدتها ، فان كانت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها رجعة رجمت ، وإن
كانت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة ضربت الحد مائة جلدة ، وإن
كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء [١] الأربعة
الأشهر
والعشرة الأيام ، فلا ترجم وتجلد مائة جلدة.
[ ٢٢٠٥٦ ] ٦ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « ومن خطب امرأة في عدة للزوج عليها رجعة [١] ، أو زوجها
إلى أن قال فان دخل بها لم تحل له ابدا ، عالما
كان أو جاهلا ، فان ادعت المرأة انها لم تعلم أن عليها عدة ، لم تصدق على ذلك ».
٢٦ ـ ( باب حكم من باع امرأته )
[ ٢٢٠٥٧ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، كذلك ، قال صاحب الحديث
عن أحدهما : أنه قال في الرجل يبيع امرأته قال : « تقطع يده ، فإن كان الذي
اشتراها علم بأنها حرة فوطأها رجم إن كان محصنا ، أو ضرب الحد إن لم يكن محصنا ،
وترجم هي إذا طاوعته ».