responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 56

١٥ ـ ( باب أن من أكره المرأة على الزنى ، فعليه القتل بالسيف ،

محصنا كان أو غير محصن )

[ ٢٢٠١٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كابر امرأة على نفسها فوطأها غصبا قتل ».

[ ٢٢٠١٥ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وان غصب رجل امرأة نفسها [١] قتل ، محصنا كان أو غير محصن.

[ ٢٢٠١٦ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : « وإذا كابر [ رجل ] [١] ، امرأة على نفسها ، ضرب ضربة بالسيف ، مات منها أو عاش ».

١٦ ـ ( باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى ، ولو بان تمكن من نفسها خوفا من الهلاك عند العطش ، وتصدق إذا ادعت )

[ ٢٢٠١٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : أنه كان يقول : « ليس على المستكره حد ، ولا على مستكرهة ».

[ ٢٢٠١٨ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « إذا استكره


الباب ١٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٥.

٢ ـ المقنع ص ١٤٦.

[١] في المصدر : على فرجها.

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

[١] أثبتناه من المصدر.

الباب ١٦

١ ـ الجعفريات ص ١٣٦.

٢ ـ الجعفريات ص ١٣٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست