اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 56
١٥ ـ ( باب أن من أكره المرأة على الزنى ،
فعليه القتل بالسيف ،
محصنا كان أو غير محصن
)
[ ٢٢٠١٤ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كابر امرأة على
نفسها فوطأها غصبا قتل ».
[ ٢٢٠١٥ ] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وان غصب رجل امرأة نفسها [١] قتل ،
محصنا كان أو غير محصن.
[ ٢٢٠١٦ ] ٣ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه
( عليه السلام ) ، قال : « وإذا كابر [ رجل ] [١] ، امرأة على نفسها ، ضرب ضربة بالسيف ، مات منها أو عاش
».
١٦ ـ ( باب سقوط الحد
عن المستكرهة على الزنى ، ولو بان
تمكن من نفسها خوفا من الهلاك عند العطش ،
وتصدق إذا ادعت )
[ ٢٢٠١٧ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي (
عليهم السلام ) : أنه كان يقول : « ليس على المستكره حد ، ولا على مستكرهة ».
[ ٢٢٠١٨ ] ٢ ـ وبهذا
الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « إذا استكره