responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 43

[ ٢١٩٦٤ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يقع الاحصان ولا يجب الرجم إلا بعد التزويج الصحيح ، والدخول ، ومقام الزوجين بعضهما [١] على بعض ، فان أنكر الرجل أو المرأة الوطئ بعد أن دخل الزوج بها لم يصدقا ، قال : ولا يكون الاحصان بنكاح متعة ».

[ ٢١٩٦٥ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وحد المحصن أن يكون له فرج يغدو عليه ويروح ».

[ ٢١٩٦٦ ] ٥ ـ العياشي في تفسيره : عن حريز قال : سألته ( عليه السلام ) عن المحصن ، فقال : « الذي عنده ما يغنيه ».

[ ٢١٩٦٧ ] ٦ ـ وعن ابن خرزاذ ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله ، ( والمحصنات من النساء ) [١] قال : « كل ذوات الأزواج ».

٣ ـ ( باب عدم ثبوت الاحصان مع وجود الزوجة الغائبة ،

ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها ، فلا يجب الرجم على أحدهما بالزنى )

[ ٢١٩٦٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وليس الغائب عن امرأته [١] والمغيبة بمحصنين ، إنما الاحصان


٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٧.

[١] في المخطوط : « بعضها » وما أثبتناه من المصدر.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧.

٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥ ح ٨٤.

[١] النساء ٤ : ٢٤.

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٧.

[١] في المخطوط : « امرأة » وما أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست