اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 43
[ ٢١٩٦٤ ] ٣ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« لا يقع الاحصان ولا يجب الرجم إلا بعد التزويج الصحيح ، والدخول ،
ومقام الزوجين بعضهما [١] على بعض ، فان أنكر الرجل أو المرأة الوطئ بعد
أن دخل الزوج بها لم يصدقا ، قال : ولا يكون الاحصان بنكاح متعة ».
[ ٢١٩٦٥ ] ٤ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وحد المحصن أن يكون له فرج
يغدو عليه ويروح ».
[ ٢١٩٦٦ ] ٥ ـ العياشي
في تفسيره : عن حريز قال : سألته ( عليه السلام )
عن المحصن ، فقال : « الذي عنده ما يغنيه ».
[ ٢١٩٦٧ ] ٦ ـ وعن
ابن خرزاذ ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله ، ( والمحصنات
من النساء ) [١] قال : « كل ذوات الأزواج ».
٣ ـ ( باب عدم ثبوت الاحصان مع وجود الزوجة
الغائبة ،
ولا الحاضرة التي لا
يقدر على الوصول إليها ، فلا يجب الرجم
على أحدهما بالزنى )
[ ٢١٩٦٨ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال
في حديث : « وليس الغائب عن امرأته [١] والمغيبة بمحصنين ، إنما الاحصان