responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 39

أبواب حد الزنا

١ ـ ( باب أقسام حدود الزنى ، وجملة من أحكامها )

[ ٢١٩٥٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « كان [١] آية الرجم في القرآن : الشيخ والشيخة [ إذا زنيا ] [٢] فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة ».

[ ٢١٩٥١ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في المحصن والمحصنة إذا زنيا ، بالرجم على كل واحد منهما ، وقال : « إذا زنى المحصن والمحصنة ، جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، ثم رجم [١] ».

[ ٢١٩٥٢ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه سئل عن حد الزانيين البكرين ، فقال : « جلد مائة ، لقول الله عز وجل : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) [١] ».


أبواب حد الزنا

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ح ١٥٧٢.

[١] في المصدر : كانت.

[٢] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ح ١٥٧٣.

[١] في المخطوط : « رجمهما » وما أثبتناه من المصدر.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٦.

[١] النور ٢٤ : ٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست