responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 365

[ ٢٢٩٦٨ ] ٦ ـ الصدوق في المقنع : اعلم أن في النطفة عشرين دينارا ، وفي العلقة أربعين دينارا ، وفي المضغة ستين دينارا ، وفي العظم ثمانين دينارا ، فإذا كسي لحمة ففيه مائة دينار حتى يستهل ، فإذا استهل ففيه الدية كاملة ، فان خرج في النطفة قطرة دم ( فهي عشر ) [١] النطفة ففيها اثنان وعشرون دينارا ، فإذا قطرت قطرتين فأربعة وعشرون ، فان قطرت ثلاث قطرات فستة وعشرون ، وإن قطرت أربع قطرات فثمانية وعشرون ، فان قطرت خمس قطرات ففيها ثلاثون دينارا ، وما زاد على النصف فبحساب ذلك حتى يصير علقة ، فإذا كان علقة فأربعون دينارا ، فان خرجت النطفة متخضخضة [٢] بالدم ، فإن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا ، وإن كان دما أسود فلا شئ عليه ، إلا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فهو للولد وما كان من دم أسود فإنما ذلك من الجوف ، فان كانت العلقة تشبه العرق من اللحم ، ففي ذلك اثنان وأربعون دينارا ، فإن كان في المضغة شبه العقدة عظما يابسا ، فذلك العظم أول ما يبتدأ به ، ففيه أربعة دنانير ، ومتى زاد زيد أربعة حتى يتم ثمانين ، فإذا كسي العظم لحما ، وسقط الصبي لا يدرى أحي كان أم ميت ، فإنه إذا مضت خمسة أشهر ، فقد صارت فيه حياة واستوجب الدية.

٢٠ ـ ( باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة ،

أجزأه غرة عبد أو أمة بقيمة الدية )

[ ٢٢٩٦٩ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن


٦ ـ المقنع ص ١٧٩.

[١] في المخطوط : فعشر ، وما أثبتناه من المصدر.

[٢] متخضخضة : ممتزجة ( لسان العرب ج ٧ ص ١٤٧ ).

الباب ٢٠

١ ـ الجعفريات ص ١٢٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست