اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 365
[ ٢٢٩٦٨ ] ٦ ـ الصدوق
في المقنع : اعلم أن في النطفة عشرين دينارا ، وفي
العلقة أربعين دينارا ، وفي المضغة ستين دينارا ، وفي العظم ثمانين دينارا ،
فإذا كسي لحمة ففيه مائة دينار حتى يستهل ، فإذا استهل ففيه الدية كاملة ،
فان خرج في النطفة قطرة دم ( فهي عشر ) [١] النطفة ففيها اثنان وعشرون
دينارا ، فإذا قطرت قطرتين فأربعة وعشرون ، فان قطرت ثلاث قطرات
فستة وعشرون ، وإن قطرت أربع قطرات فثمانية وعشرون ، فان قطرت
خمس قطرات ففيها ثلاثون دينارا ، وما زاد على النصف فبحساب ذلك حتى
يصير علقة ، فإذا كان علقة فأربعون دينارا ، فان خرجت النطفة
متخضخضة [٢] بالدم ، فإن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا ، وإن كان
دما
أسود فلا شئ عليه ، إلا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فهو للولد وما
كان من دم أسود فإنما ذلك من الجوف ، فان كانت العلقة تشبه العرق من
اللحم ، ففي ذلك اثنان وأربعون دينارا ، فإن كان في المضغة شبه العقدة
عظما يابسا ، فذلك العظم أول ما يبتدأ به ، ففيه أربعة دنانير ، ومتى زاد زيد
أربعة حتى يتم ثمانين ، فإذا كسي العظم لحما ، وسقط الصبي لا يدرى أحي كان أم ميت
، فإنه إذا مضت خمسة أشهر ، فقد صارت فيه حياة واستوجب الدية.
٢٠ ـ ( باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة
،
أجزأه غرة عبد أو أمة
بقيمة الدية )
[ ٢٢٩٦٩ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن