responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 36

حدثا » يعني يحدث في الحل فيلجأ إلى الحرم ، فلا يؤويه أحد ، ولا ينصره ، ولا يضيفه ، حتى يخرج إلى الحل فيقام عليه الحد.

٣٢ ـ ( باب نوادره ما يتعلق بأبواب الحدود ، والاحكام العامة )

[ ٢١٩٤٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان يعرض السجون كل جمعة ، فمن كان عليه حد اقامه ، ومن لم يكن عليه حد خلى سبيله.

[ ٢١٩٤٤ ] ٢ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه نهى إقامة الحدود في المساجد ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، يأمر باخراج من عليه حد من المسجد.

[ ٢١٩٤٥ ] ٣ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أذنب ذنبا فعوقب عليه في الدنيا ، فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة ، ومن أذنب ذنبا فستره الله عليه في الدنيا ، فالله أكرم من أن يعود في شئ قد عفا عنه ».

[ ٢١٩٤٦ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه قال : « من أقر بحد على تخويف أو حبس أو ضرب ، لم يجز ذلك عليه ولا يحد ».

[ ٢١٩٤٧ ] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : كل شئ وضع الله فيه حدا ، فليس من الكبائر التي لا تغفر ».


الباب ٣٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٤.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٤.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٦.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٥.

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست