[ ٢٢٩٥٧ ] ١ ـ ظريف
بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، قال : « وفي القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا
عيب ، خمس دية الرجلين مائتا دينار ، وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها ،
خمسون دينارا ، ودية الأصابع والقصب التي في القدم الابهام ثلث دية الرجلين ،
ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، ودية كسر الابهام القصبة تلي في
القدم ، خمس دية الابهام ، ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي صدعها ستة وعشرون
دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث ، وفي نقل عظامها ستة وعشرون
دينارا وثلثا دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكها عشرة دنانير ،
ودية المفصل الأعلى من الابهام وهو الثاني الذي فيه الظفر ، ستة عشر دينار وثلثا
دينار ، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس ، وفي نقل عظامه [١] ثمانية دنانير
وثلث دينار ، وفي ناقبته [٢] أربعة دنانير وسدس ، وفي صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث ، وفي فكه خمسة دنانير
، ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل [٣] ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ، ودية قصبة الأصابع
الأربع سوى الابهام ، دية كسر كل قصبة منها ، ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية
موضحة كل قصبة منها ، أربعة دنانير
[١] في المصدر : وفي نقبها
ربع دية موضحتها وهو خمسة وعشرون دينارا.
الباب ١٧
١ كتاب الديات ص ١٤٦.
[١] في المخطوط : « عظامها »
وما أثبتناه من المصدر.
[٣] في المخطوط : الرجلين ،
وما أثبتناه ن المصدر وهو الصواب لان دية الرجل خمسمائة دينار وسدسها يساوي ثلاثة
وثمانين وثلث دينار ، وهو مطابق لما في الوسائل الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب
ديات الأعضاء ، والكافي ج ٧ ص ٣٤١ ، والتهذيب ج ١٠ ص ٣٠٧ ، والفقيه ج ٤ ص ٦٤.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 359