اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 354
التي تلي الكف ، ستة عشر دينارا وثلث ، وفي نقل عظامها ثلاثة دنانير وثلث ،
وفي موضحتها أربعة دنانير ، وفي نقبه أربعة دنانير ، وفي فكه خمسة دنانير ، ودية
المفصل الأوسط من الأصابع إذا قطع ، خمسة وخمسون دينارا وثلث ، وفي كسره أحد عشر
دينارا وثلث ، وفي صدعة ثمانية دنانير ونصف ، وفي موضحته دينار وثلثان ، وفي نقل
عظامه خمسة دنانير وثلث ، وفي نقبه دينار وثلثان ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلث ،
وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع ( فسبعة وعشرون ) [٣] دينارا ( ونصف
وربع عشر ) [٤] دينار ، وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ».
١٣ ـ ( باب ديات الصدر والأضلاع )
[ ٢٢٩٤٤ ] ١ ـ ظريف
بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، قال : « وفي الصدر إذا رض فثني شقاه كلاهما ، فديته
خمسمائة دينار ، ودية أحد شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون دينار ، فان انثنى
الصدر والكتفان ، فديته مع الكتفين ألف دينار ، وإن انثنى أحد الكتفين مع
شق الصدر ، فديته خمسمائة دينار ، ودية الموضحة في الصدر ، خمسة وعشرون
دينارا ، ودية موضحة الكتفين والظهر ، خمسة وعشرون دينارا ، فإن اعترى الرجل من
ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت ، فديته خمسمائة دينار ، وإن كسر الصلب فجبر على غير
عثم ولا عيب ، فديته مائة دينار ، وإن أعثم فديته ألف دينار ، وفي الأضلاع فيما
خالط القلب من الأضلاع ، إذا كسر منها ضلع ، فديته خمسة وعشرون دينارا ، ودية
صدعها اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف ، وموضحتها على
ربع دية كسرها ، ودية نقبها مثل ذلك ، وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع
عشرة