responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 354

التي تلي الكف ، ستة عشر دينارا وثلث ، وفي نقل عظامها ثلاثة دنانير وثلث ، وفي موضحتها أربعة دنانير ، وفي نقبه أربعة دنانير ، وفي فكه خمسة دنانير ، ودية المفصل الأوسط من الأصابع إذا قطع ، خمسة وخمسون دينارا وثلث ، وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث ، وفي صدعة ثمانية دنانير ونصف ، وفي موضحته دينار وثلثان ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث ، وفي نقبه دينار وثلثان ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلث ، وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع ( فسبعة وعشرون ) [٣] دينارا ( ونصف وربع عشر ) [٤] دينار ، وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ».

١٣ ـ ( باب ديات الصدر والأضلاع )

[ ٢٢٩٤٤ ] ١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « وفي الصدر إذا رض فثني شقاه كلاهما ، فديته خمسمائة دينار ، ودية أحد شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون دينار ، فان انثنى الصدر والكتفان ، فديته مع الكتفين ألف دينار ، وإن انثنى أحد الكتفين مع شق الصدر ، فديته خمسمائة دينار ، ودية الموضحة في الصدر ، خمسة وعشرون دينارا ، ودية موضحة الكتفين والظهر ، خمسة وعشرون دينارا ، فإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت ، فديته خمسمائة دينار ، وإن كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب ، فديته مائة دينار ، وإن أعثم فديته ألف دينار ، وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع ، إذا كسر منها ضلع ، فديته خمسة وعشرون دينارا ، ودية صدعها اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف ، وموضحتها على ربع دية كسرها ، ودية نقبها مثل ذلك ، وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة


[٣] في المصدر : « سبعة وعشرون ».

[٤] في المصدر : « أو نصف ربع وعشرون ».

الباب ١٣

١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص ١٤٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست