اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 353
وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع ، سبعة وعشرون دينارا
ونصف دينار وربع عشر دينار ، وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ،
وفي نقبه دينار وثلث ، وفي فكه دينار وأربعة أخماس دينار ، وفي ظفر كل
إصبع منها خمسة دنانير ، وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا
عيب ، فديتها أربعون دينارا ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان
وثلاثون دينارا ، ودية موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها
عشرون دينارا ونصف دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير ، ودية
قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ».
[ ٢٢٩٤٢ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« في الأصابع في كل إصبع مائة دينار ، وفي كل مفصل ثلث دية الإصبع ، إلا الابهام
فإن في كل واحد منهما مفصلين ».
[ ٢٢٩٤٣ ] ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « في الابهام إذا قطع ثلث دية
اليد ، ودية عصبة الابهام التي فيها الكف ، إذا جبرت على غير عثم ولا
عيب ، خمس دية الابهام ، ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثان ، ودية
موضحتها ثلاثة دنانير وثلث ، ودية فكها عشرة دنانير ، ودية المفصل الثاني من
أعلى الابهام إذا جبر على غير عثم ، ولا عيب ستة عشر دينارا ، ودية
الموضحة في العليا أربعة دنانير وثلث ، ودية نقل العظام خمسة دنانير ، وما
قطع منه فبحسابه ، وفي كل الأصابع الأربع ، في كل إصبع سدس [١] دية
اليد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث [٢] ، ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربعة
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٣٦ ح ١٥١٨.
٣ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٤٣.
[١] في المخطوط : ثلث ، وما
أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع الوسائل الحديث
١ من الباب ١٢ من أبواب ديات الأعضاء ، والكافي ٧ : ٣٣٦ ، والتهذيب ج ١٠ ص ٣٠٣ ،
والفقيه ج ٤ ص ٦١ ».
[٢] كذا في المخطوط والمصدر
والظاهر أن صوابه : ثلاثة وثمانون دينار وثلث ، لأنه
يساوي سدس الخمسمائة مبلغ دية اليد « راجع المصادر المذكورة في الهامش ١ ».
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 353