responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 353

وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع ، سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار ، وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي نقبه دينار وثلث ، وفي فكه دينار وأربعة أخماس دينار ، وفي ظفر كل إصبع منها خمسة دنانير ، وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، فديتها أربعون دينارا ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، ودية موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير ، ودية قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ».

[ ٢٢٩٤٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الأصابع في كل إصبع مائة دينار ، وفي كل مفصل ثلث دية الإصبع ، إلا الابهام فإن في كل واحد منهما مفصلين ».

[ ٢٢٩٤٣ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد ، ودية عصبة الابهام التي فيها الكف ، إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الابهام ، ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثان ، ودية موضحتها ثلاثة دنانير وثلث ، ودية فكها عشرة دنانير ، ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام إذا جبر على غير عثم ، ولا عيب ستة عشر دينارا ، ودية الموضحة في العليا أربعة دنانير وثلث ، ودية نقل العظام خمسة دنانير ، وما قطع منه فبحسابه ، وفي كل الأصابع الأربع ، في كل إصبع سدس [١] دية اليد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث [٢] ، ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربعة


٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٦ ح ١٥١٨.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٣.

[١] في المخطوط : ثلث ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع الوسائل الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ديات الأعضاء ، والكافي ٧ : ٣٣٦ ، والتهذيب ج ١٠ ص ٣٠٣ ، والفقيه ج ٤ ص ٦١ ».

[٢] كذا في المخطوط والمصدر والظاهر أن صوابه : ثلاثة وثمانون دينار وثلث ، لأنه يساوي سدس الخمسمائة مبلغ دية اليد « راجع المصادر المذكورة في الهامش ١ ».

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست