responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 351

احدى القصبتين خمس دية اليد ».

[ ٢٢٩٣٨ ] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « دية الرسغ إذا رض فجبر على غير عيب ، ثلث دية اليد ».

[ ٢٢٩٣٩ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الكف إذا كسرت فجبرت على غير عيب فديتها خمس دية اليد ، وفي فكها ثلث دية اليد ».

[ ٢٢٩٤٠ ] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والكف إذا رض الزند فجبر على غير عثم ولا عيب ، ففيه ثلث دية اليد ، فان فك الكف فثلث دية اليد ، وفي موضحتها ربع كسرها ، خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نافذتها خمس دية اليد ، فان كانت ناقبة [١] فديتها ربع دية كسرها ».

١٢ ـ ( باب ديات أصابع اليدين )

[ ٢٢٩٤١ ] ١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « ودية الأصابع والقصب الذي في الكف ، في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون [١] دينارا وثلثا دينار ، ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على غير عثم [ ولا عيب ] [٢] خمس دية الابهام ، ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، إذا استوى جبرها وثبت ، ودية


٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٥ ح ١٥١٦.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٥ ح ١٥١٧.

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٣.

[١] في المصدر : نافذة.

الباب ١٢

١ ـ كتاب الديات ص ١٤٣.

[١] في المخطوط : ثلاثون ، وما أثبتناه من المصدر ، وهو الصواب لان دية اليد خمسمائة دينار وثلثها مائة وستة وستون وثلثا دينار.

[٢] أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست