اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 351
احدى القصبتين خمس دية اليد ».
[ ٢٢٩٣٨ ] ٣ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « دية الرسغ إذا
رض فجبر على غير عيب ، ثلث دية اليد ».
[ ٢٢٩٣٩ ] ٤ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الكف إذا كسرت
فجبرت على غير عيب فديتها خمس دية اليد ، وفي فكها ثلث دية اليد ».
[ ٢٢٩٤٠ ] ٥ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « والكف إذا رض الزند فجبر على غير عثم ولا عيب ، ففيه
ثلث دية اليد ، فان فك الكف فثلث دية اليد ، وفي موضحتها ربع كسرها ، خمسة وعشرون
دينارا وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نافذتها خمس دية اليد ، فان كانت ناقبة
[١] فديتها ربع دية كسرها ».
١٢ ـ ( باب ديات أصابع اليدين )
[ ٢٢٩٤١ ] ١ ـ ظريف
بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، قال : « ودية الأصابع والقصب الذي في الكف ، في
الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون [١] دينارا وثلثا
دينار ،
ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على غير عثم [ ولا عيب ] [٢] خمس دية
الابهام ، ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، إذا استوى جبرها وثبت ، ودية