responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 346

خمسمائة دينار ، وفي شحمة الأذن ثلثا دية الأذن ».

٨ ـ ( باب ديات الأسنان )

[ ٢٢٩٢٦ ] ١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : وجعل ( عليه السلام ) في الأسنان في كل سن خمسين دينارا وجعل الأسنان سواء ، وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا ، وفيما سوى ذلك في الرباعية أربعين دينارا ، وفي الناب ثلاثين دينارا ، وفي الضرس خمسة وعشرين دينارا ، فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط ، فديتها دية الساقطة خمسون دينارا ، وإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا ، فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين دينارا ، وإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها [ خمسة وعشرون دينارا فان انصدعت وهي سوداء فديتها ] [١] اثنا عشر دينارا [ ونصف ] [٢] فما انكسر منها فبحسابه من الخمسة وعشرين دينارا.

[ ٢٢٩٢٧ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي : إذا تغيرت السن إلى السواد ديته ستة دنانير ، وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير ، وإذا تغيرت إلى الخضرة فدينار ونصف ».

٩ ـ ( باب ديات الترقوة والمنكب )

[ ٢٢٩٢٨ ] ١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : بإسناده إلى أمير المؤمنين


الباب ٨

١ ـ كتاب الديات ص ١٤١.

[١] ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

[٢] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٣.

الباب ٩

١ ـ كتاب الديات ص ١٤٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست