اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 344
[ ٢٢٩١٨ ] ٣ ـ الصدوق
في المقنع : وفي الشفتين الدية كاملة عشرة آلاف
درهم : ستة آلاف للسفل ، وأربعة آلاف للعليا ، لان السفلى تمسك الماء.
وتقدم عن
الجعفريات : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« في الشفتين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية وهما سواء ».
٦ ـ ( باب ديات الخد والوجه )
[ ٢٢٩١٩ ] ١ ـ ظريف
بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، قال : « وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى [١] منها جوف
الفم ، فديتها مائتا دينار ، فان دووي فبرئ والتأم وبه اثر بين وشين
فاحش ، فديته خمسون دينارا ، فان كانت نافذة في الخدين كليهما ، فديتهما
مائة دينار ، وذلك نصف دية التي يرى [٢] منها الفم ، وإن كان رمية بنصل نشبت [٣] في العظم حتى
ينفذ إلى الحنك ، فديتها مائة وخمسون دينارا ، جعل منها خمسون دينارا لموضحتها ،
وإن كانت ناقبة [٤] ولم تنفذ ، فديتها مائة دينار ، وإن كانت موضحة في شئ
من الوجه فديتها خمسون دينارا ، فإن كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها ، وإن
كان جرحا ولم يوضح ثم برئ وكان في الخدين أثر فديته عشرة دنانير ، فإن كان في
الوجه صدع فديته ثمانون دينارا ، فان سقطت منه جذوة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم
فما فوق ذلك ، فديتها ثلاثون دينار ».
٣ ـ المقنع ص ١٨٠.
[١] تقدم في الحديث ٤ من
الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء.