responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 344

[ ٢٢٩١٨ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وفي الشفتين الدية كاملة عشرة آلاف درهم : ستة آلاف للسفل ، وأربعة آلاف للعليا ، لان السفلى تمسك الماء.

وتقدم عن الجعفريات : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الشفتين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية وهما سواء ».

٦ ـ ( باب ديات الخد والوجه )

[ ٢٢٩١٩ ] ١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى [١] منها جوف الفم ، فديتها مائتا دينار ، فان دووي فبرئ والتأم وبه اثر بين وشين فاحش ، فديته خمسون دينارا ، فان كانت نافذة في الخدين كليهما ، فديتهما مائة دينار ، وذلك نصف دية التي يرى [٢] منها الفم ، وإن كان رمية بنصل نشبت [٣] في العظم حتى ينفذ إلى الحنك ، فديتها مائة وخمسون دينارا ، جعل منها خمسون دينارا لموضحتها ، وإن كانت ناقبة [٤] ولم تنفذ ، فديتها مائة دينار ، وإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا ، فإن كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها ، وإن كان جرحا ولم يوضح ثم برئ وكان في الخدين أثر فديته عشرة دنانير ، فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا ، فان سقطت منه جذوة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك ، فديتها ثلاثون دينار ».


٣ ـ المقنع ص ١٨٠.

[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء.

الباب ٧

١ ـ كتاب الديات ص ١٤٠.

[١] في المصدر : وبدا.

[٢] في المصدر : بدا.

[٣] في المصدر : ينفذ.

[٤] في المخطوط : « ثابتة » وما أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست