اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 340
يستطع أن يلتفت حتى ينحرف بكليته نصف الدية ، وما كان دون ذلك فبحسابه ،
فان أصيب الشفر الأعلى حتى يصير أشتر ، فديته ثلث دية العين إذا كان من فوق ، وإذا
كان من أسفل فديته نصف دية العين ، إذا أصيب الحاجب فذهب شعره كله ، فديته نصف دية
العين ، فان نقص من شعره شئ حسب على هذا الحساب ».
وتقدم في
الجعفريات : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في جفون العينين ، في كل جفن
منها ربع الدية » [١].
٣ ـ ( باب ديات العين ، ونقص البصر وذهابه ،
وما يمتحن
به ، والقسامة فيه )
[ ٢٢٩٠٩ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده :
« أن عليا ( عليهم السلام ) قضى في العين القائمة إذا أصيبت ، بمائة دينار ».
[ ٢٢٩١٠ ] ٢ ـ ظريف
بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، أنه قال : « فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه ، فإنها تقاس ببيضة
تربط على عينه المصابة ... [١] وينظر ما منتهى [٢] بصر عينه الصحيحة [٣] ، فيعطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء
، القسامة على ستة نفر ، على قدر ما أصيب من عينه ، فإن كان