responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 340

يستطع أن يلتفت حتى ينحرف بكليته نصف الدية ، وما كان دون ذلك فبحسابه ، فان أصيب الشفر الأعلى حتى يصير أشتر ، فديته ثلث دية العين إذا كان من فوق ، وإذا كان من أسفل فديته نصف دية العين ، إذا أصيب الحاجب فذهب شعره كله ، فديته نصف دية العين ، فان نقص من شعره شئ حسب على هذا الحساب ».

وتقدم في الجعفريات : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في جفون العينين ، في كل جفن منها ربع الدية » [١].

٣ ـ ( باب ديات العين ، ونقص البصر وذهابه ، وما يمتحن به ، والقسامة فيه )

[ ٢٢٩٠٩ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) قضى في العين القائمة إذا أصيبت ، بمائة دينار ».

[ ٢٢٩١٠ ] ٢ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه ، فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة ... [١] وينظر ما منتهى [٢] بصر عينه الصحيحة [٣] ، فيعطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء ، القسامة على ستة نفر ، على قدر ما أصيب من عينه ، فإن كان


[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب السابق.

الباب ٣

١ ـ الجعفريات ص ١٣٠.

٢ ـ كتاب الديات ص ١٣٨.

[١] بياض في المخطوط والحجرية.

[٢] في المصدر : ينتهي.

[٣] في المخطوط : « المصابة » وما أثبتناه من بعض النسخ.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست