responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 29

٢٤ ـ ( باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب ، وكراهة

ضربه عند معصية سيده ، واستحباب اختيار عتقه أو بيعه )

[ ٢١٩٢٢ ] ١ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أربعة لا عذر لهم إلى أن قال ورجل له مملوك سوء فهو يعذبه ، لا عذر له فإما أن يبيع وإما أن يعتق ».

[ ٢١٩٢٣ ] ٢ ـ الشيخ ورام في تنبيه الخاطر : عن أبي مسعود الأنصاري ، قال : كنت اضرب غلاما فسمعت من خلفي صوتا : « اعلم أبا مسعود ، اعلم أبا مسعود ، ان الله أقدر عليك منك عليه » فالتفت فإذا هو النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقلت : يا رسول الله ، هو حر لوجه الله ، فقال : « أما لو لم تفعل للفحتك النار ».

[ ٢١٩٢٤ ] ٣ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اضرب خادمك إذا عصى الله ، واعف عنه إذا عصاك ».

٢٥ ـ ( باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم )

[ ٢١٩٢٥ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال : « لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة ، إلا بامام ».


الباب ٢٤

١ ـ نوادر الراوندي ص ٢٧.

٢ ـ تنبيه الخاطر ص ٥٨.

٣ ـ غرر الحكم ج ١ ص ١١٥ ح ١٢٦.

الباب ٢٥

١ ـ الجعفريات ص ٤٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست