اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 281
١٠ ـ ( باب ثبوت القصاص في عين الأعور ، إذا
قلع عين
انسان صحيح ، ويرد
عليه نصف الدية )
[ ٢٢٧٥٢ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« وإذا فقئت عين الأعور الصحيحة يعني عمدا فعمى ، فإن شاء فقأ احدى
عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ الدية كاملة ولم يفقأ عين صاحبه ».
[ ٢٢٧٥٣ ] ٢ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في الأعور إذا فقأ عين صحيح : « تفقأ
عينه الصحيحة » قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا يصير أعمى؟ قال : « الحق
أعماه ».
١١ ـ ( باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة
والمنقلة والمأمومة )
[ ٢٢٧٥٤ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« لا يقتص من المنقلة ولا من السمحاق [١] ولا مما هو دونها يعني ( عليه السلام ) مما هو دونها
إلى الدماغ وداخل الرأس قال ( عليه السلام ) : وفيهما الدية ولا يقاد من المأمومة
، ولا من الجائفة ، ولا من كسر عظم ، وفي ذلك كله العقل » [٢].
[ ٢٢٧٥٥ ] ٢ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
الباب ١٠
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٥.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٦.
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٥.
[١] السمحاق : القشرة الرقيقة
فوق عظم الرأس ، سميت بها الشجة التي تبلغها.
( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٨٤ ).
[٢] في هاشم المخطوط : ( قال
صاحب الدعائم : والأصل فيما يقتص منه الجراحات ).
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٢.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 281