responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 281

١٠ ـ ( باب ثبوت القصاص في عين الأعور ، إذا قلع عين

انسان صحيح ، ويرد عليه نصف الدية )

[ ٢٢٧٥٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإذا فقئت عين الأعور الصحيحة يعني عمدا فعمى ، فإن شاء فقأ احدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ الدية كاملة ولم يفقأ عين صاحبه ».

[ ٢٢٧٥٣ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في الأعور إذا فقأ عين صحيح : « تفقأ عينه الصحيحة » قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا يصير أعمى؟ قال : « الحق أعماه ».

١١ ـ ( باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة )

[ ٢٢٧٥٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يقتص من المنقلة ولا من السمحاق [١] ولا مما هو دونها يعني ( عليه السلام ) مما هو دونها إلى الدماغ وداخل الرأس قال ( عليه السلام ) : وفيهما الدية ولا يقاد من المأمومة ، ولا من الجائفة ، ولا من كسر عظم ، وفي ذلك كله العقل » [٢].

[ ٢٢٧٥٥ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى


الباب ١٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٥.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٦.

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٥.

[١] السمحاق : القشرة الرقيقة فوق عظم الرأس ، سميت بها الشجة التي تبلغها.

( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٨٤ ).

[٢] في هاشم المخطوط : ( قال صاحب الدعائم : والأصل فيما يقتص منه الجراحات ).

٢ ـ الجعفريات ص ١٣٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست