responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 279

٨ ـ ( باب كيفية القصاص ، إذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء )

[ ٢٢٧٤٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ويقتص من العين ، بأن يوضع على العين الصحيحة قطنة وتربط ، ثم تحمى مرآة وتقدم إلى العين التي يقتص منها ، وتفتح إليها حتى تسيل ، وان فقأ المقتص منه [ عين ] [١] الذي جنى عليه بغير ذلك ».

[ ٢٢٧٤٧ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، ( عليهم السلام ) : « ان مولى لعثمان بن عفان ، لطم اعرابيا فذهب بعينه ، فأعطى عثمان الاعرابي الدية فأبى ، واضعف له فأبى الاعرابي أن يقبل الفدية ، فرفعهما عثمان إلى علي ( عليه السلام ) ، فأمر علي ( عليه السلام ) فوضع على عينه الصحيحة التي لم تفقأ قطنة ، ثم حمى مرآة فأدناها من عينه التي سالت ».

كذا في نسختي [١] ولا تخلوا [٢] من سقم.

٩ ـ ( باب ثبوت القصاص في الجراح ، وفي قطع الأعضاء ،

عمدا ، إلا أن يتراضيا بدية أو أقل أو أكثر )

[ ٢٢٧٤٨ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الحسن بن محبوب ، عن


الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٦.

[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ الجعفريات ص ١٣١.

[١] في المصدر : « النسخة ».

[٢] في المصدر : « يخلو ».

الباب ٩

١ ـ الاختصاص ص ٢٥٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست