اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 257
قال : « يقتل الرجل ، ويغرم الآخرون ثلاثة أرباع الدية ».
وقال في موضع
آخر : فإن شهد أربعة على رجل بالزنى ، ثم رجع أحدهم
عن الشهادة ، وقال : شككت في شهادتي ، فعليه الدية ، وإن قال : شهدت عليه متعمدا ،
قتل.
٥٣ ـ ( باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل
الناصب ، وتفسيره )
[ ٢٢٦٨٣ ] ١ ـ زيد
النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه
قال في حديث : « فأما الناصب فلا يرقن قلبك عليه ، ولا تطعمه ولا تسقه ، وإن مات
جوعا أو عطشا ، ولا تغثه ، وإن كان غرقا أو حرقا فاستغاث فغطه ولا تغثه » الخبر.
٥٤ ـ ( باب أن من قتل شخصا ، ثم ادعى أنه دخل
بيته بغير
اذنه ، أو رآه يزني
بزوجته ، ثبت القصاص ، ولم تسمع
الدعوى إلا ببينة )
[ ٢٢٦٨٤ ] ١ ـ إبراهيم
بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : رفعه عن سعيد بن المسيب : أن رجلا بالشام يقال له
: ابن الخيبري ، وجد مع امرأته رجلا فقتله ، فرفع ذلك إلى معاوية ، فكتب إلى بعض
أصحاب علي ( عليه السلام ) يسأله ، فقال علي ( عليه السلام ) : « ان هذا شئ ما كان
قبلنا » فأخبره أن معاوية كتب إليه ، فقال ( عليه السلام ) : « إن لم يجئ بأربعة
شهداء يشهدون به ، أقيد به ».
الباب ٥٣
١ ـ أصل زيد النرسي
ص ٥١.
الباب ٥٤
١ ـ كتاب الغارات ج
١ ص ١٩٠.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 257