responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 250

« إذا عفا بعض الأولياء زال القتل ، فإن قبل الباقون من الأولياء الدية ، وكان الآخرون قد عفوا من القتل والدية ، زال عنه مقدار ما عفوا عنه من حصصهم ، وإن قبلوا الدية [١] جميعا ولم يعف أحد منهم عن شئ منها ، فهي لهم جميعا ».

٤٥ ـ ( باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود )

[ ٢٢٦٦٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لكل وارث عفو في الدم ، إلا الزوج والمرأة فإنه لا عفو لهما ، ومن عفا عن دم ، فلا حق له في الدية إلا أن يشترط ذلك ».

٤٦ ـ ( باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص ، أو الصلح على الدية أو غيرها )

[ ٢٢٦٦٣ ] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) [١] قال : « يكفر عنه من ذنوبه ، بقدر ما عفا من جراح أو غيره ».

[ ٢٢٦٦٤ ] ٢ ـ وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : ( فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) [١] قال : « ينبغي للذي له الحق ، أن لا يعسر أخاه إذا كان قادرا


[١] ليس في المصدر.

الباب ٤٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٣٢.

الباب ٤٦

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٢٥ ح ١٢٩.

[١] المائدة ٥ : ٤٥.

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٥ ح ١٦٠.

[١] البقرة ٢ : ١٧٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست