اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 250
« إذا عفا بعض الأولياء زال القتل ، فإن قبل الباقون من الأولياء الدية ، وكان
الآخرون قد عفوا من القتل والدية ، زال عنه مقدار ما عفوا عنه من حصصهم ، وإن
قبلوا الدية [١] جميعا ولم يعف أحد منهم عن شئ منها ، فهي لهم جميعا ».
٤٥ ـ ( باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود )
[ ٢٢٦٦٢ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« لكل وارث عفو في الدم ، إلا الزوج والمرأة فإنه لا عفو لهما ، ومن عفا عن دم ،
فلا حق له في الدية إلا أن يشترط ذلك ».
٤٦ ـ ( باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص ،
أو الصلح
على الدية أو غيرها )
[ ٢٢٦٦٣ ] ١ ـ العياشي
في تفسيره : عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) : (فمن
تصدق به فهو كفارة له)[١] قال : « يكفر عنه من ذنوبه ، بقدر ما عفا من جراح أو غيره
».
[ ٢٢٦٦٤ ] ٢ ـ وعن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته
عن قول الله : (فمن
عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان)[١] قال : « ينبغي للذي له الحق ، أن لا يعسر أخاه إذا كان
قادرا