اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 239
[ ٢٢٦٢١ ] ٣ ـ البحار
، عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم : العلة في أن لا
يقتل والده بولده ، أن الولد مملوك للأب ، لقول رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : « أنت ومالك لأبيك ».
[ ٢٢٦٢٢ ] ٤ ـ الصدوق
في المقنع : قال علي ( عليه السلام ) : « لا يقتل
الوالد بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتله ».
[ ٢٢٦٢٣ ] ٥ ـ ظريف
بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، قال : وقضى ( عليه السلام ) : أنه لا قود لرجل أصابه والده في
أمر ( تعنت عليه فيه ) [١] ، فأصابه عيب [٢] من قطع وغيره ، ويكون له الدية ولا يقاد.
[ ٢٢٦٢٤ ] ٦ ـ عوالي
اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا
تقام الحدود في المساجد ، ولا يقتل الوالد بالولد ».
٣٠ ـ ( باب حكم الرجل يقتل المرأة ، والمرأة
تقتل الرجل )
[ ٢٢٦٢٥ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، انهما قالا في
الرجل يقتل المرأة عمدا : « يخير أولياء المرأة [ بين ] [١] أن يقتلوا
الرجل ويعطوا أولياءه نصف الدية [٢] ، أو أن يأخذوا