responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 220

[ ٢٢٥٥٧ ] ٧ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ان أعتى الناس على الله ، القاتل غير قاتله ، والقاتل في الحرم ، والقاتل بذحل [١] الجاهلية ».

٩ ـ ( باب أن من قتل مؤمنا على دينه ، فليست له توبة ، والا صحت توبته )

[ ٢٢٥٥٨ ] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا ، له توبة؟ قال : « إن كان قتله لايمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو بسبب شئ من أمر الدنيا ، فان توبته أن يقاد منه » الخبر.

[ ٢٢٥٥٩ ] ٢ ـ وعن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة ».

[ ٢٢٥٦٠ ] ٣ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ) [١] قال : من قتل مؤمنا على دينه لم تقبل توبته ، ومن قتل نبيا أو وصي نبي فلا توبة له ، لأنه لا يكون مثله فيقاد به ، وقد يكون الرجل بين المشركين واليهود والنصارى ، يقتل رجلا من المسلمين على أنه مسلم ، فإذا دخل في الاسلام محاه الله عنه ، لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :


٧ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٦ ح ١٤٥.

[١] الذحل بتشديد الذال وفتحها وسكون الحاء : الثأر ( لسان العرب ج ١١ ص ٢٥٦ ).

الباب ٩

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٧ ح ٢٣٩.

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٧ ح ٢٣٨.

٣ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٤٨.

[١] النساء ٤ : ٩٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست