responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 217

« أشهد أني رسول الله وعبده ».

٦ ـ ( باب تحريم قتل الانسان ولده ، وقتل المرأة من ولدت من الزنى )

[ ٢٢٥٤٦ ] ١ ـ ثقة الاسلام في الكافي : عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أيها الناس ، ان الله تبارك وتعالى أرسل إليكم الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، وأنزل إليه الكتاب بالحق ، وأنتم أميون عن الكتاب ومن أنزله ، وعن الرسول ومن أرسله ، على حين فترة من الرسل ، وطول محنة [١] من الأمم ، وانبساط من الجهل إلى أن قال والدنيا متهجمة في وجوه أهلها مكفهرة ، مدبرة غير مقبلة ، ثمرها الفتنة ، وطعامها الجيفة ، وشعارها الخوف ، ودثارها السيف ، مزقتم كل ممزق ، وقد أعمت عيون أهلها ، وأظلمت عليها أيامها ، قد قطعوا أرحامهم ، وسفكوا دماءهم ، ودفنوا في التراب الموؤودة بينهم من أولادهم ، يختارون [٢] دونهم طيب العيش ، ورفاهية خفوض الدنيا ، لا يرجون من الله ثوابا ، ولا يخافون والله من عقابا ، حيهم أعمى نجس ، وميتهم في النار مبلس » الخطبة.

[ ٢٢٥٤٧ ] ٢ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت ) [١] قال [٢] : كانت العرب يقتلون البنات للغيرة ،


الباب ٦

١ ـ الكافي ج ١ ص ٤٩ ح ٧.

[١] كذا في المخطوط ، وفي المصدر : هجعة.

[٢] في المصدر : يجتاز.

٢ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٤٠٧.

[١] التكوير ٨١ : ٨ ، ٩.

[٢] أي الصادق ( عليه السلام ) ظاهرا : ( منه قده ).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست