اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 199
٥ ـ ( باب وجوب معونة الضعيف والخائف من لص
وسبع
وغيرهما ، ورد عادية
الماء والنار عن المسلمين )
[ ٢٢٤٩٤ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن
الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : من أصبح لا يهتم بأمر المسلمين ، فليس من المسلمين ، ومن شهد رجلا
ينادي : يا للمسلمين ، فلم يجب ، فليس من المسلمين ».
٦ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بقية الحدود
والتعزيرات )
[ ٢٢٤٩٥ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى
فيمن قتل دابة عبثا ، أو قطع شجرا ، أو أفسد زرعا ، أو هدم بيتا ، أو
عور [١] بئرا أو نهرا ، أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد ، وضرب [٢] جلدات
نكالا ، وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك فعليه الغرم ، ولا حبس عليه ولا أدب.
[ ٢٢٤٩٦ ] ٢ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : «
أن عليا ( عليهم السلام ) أتته امرأة فقالت : يا أمير المؤمنين ، إن زوجي
طلقني مرارا كثيرة لا أحصيها ، فأمر علي ( عليه السلام ) ، أمناء له
الباب ٥
١ ـ الجعفريات ص ٨٨.
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٢٤ ح ١٤٧٦.
[١] عور عين الماء أو البئر :
كبسها بالتراب حتى تنسد عيونها ، وأفسدها ( لسان العرب ج ٤ ص ٦١٤ ).