responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 193

٣ ـ ( باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين ، وتحريم

تعلمه ، ووجوب التوبة منه )

[ ٢٢٤٧٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « فإذا شهد رجلان عدلان ، على رجل من المسلمين أنه سحر قتل ».

[ ٢٢٤٨٠ ] ٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن عن ابن مسكان وحديد ، رفعاه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « ان الله أوحى إلى نبي في نبوته : أخبر قومك : أنهم قد استخفوا بطاعتي إلى أن قال قال تعالى : وخبر قومك : أنه ليس مني من تكهن أو تكهن له ، أو سحر أو سحر له » الخبر.

٤ ـ ( باب من يجب حبسه )

[ ٢٢٤٨١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتد حتى تتوب ، والسارق بعد قطع اليد والرجل ».

٥ ـ ( باب حكم من أكل لحم الخنزير أو شواه وحمله ، ومن أكل الميتة والدم والربا ، عالما بالتحريم أو جاهلا )

[ ٢٢٤٨٢ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) أتي برجل كان نصرانيا فأسلم ، وإذا معه


الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٢ ح ١٧٢٥.

٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٧.

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٧.

الباب ٥

١ ـ الجعفريات ص ١٢٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست