اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 189
أبواب نكاح البهائم
ووطئ الأموات والاستمناء
١ ـ ( باب تعزير ناكح البهيمة
، وجملة من أحكامه )
[ ٢٢٤٦٩ ] ١ ـ الشيخ
المفيد في الإختصاص : بإسناده عن محمد بن عيسى بن
عبيد البغدادي ، عن موسى بن محمد بن علي بن موسى ( عليهم السلام ) ،
سأله ببغداد في دار الفطن ، قال : قال موسى : كتب إلي يحيى بن أكثم ،
يسألني عن عشر مسائل أو تسعة ، فدخلت على أخي يعني عليا ( عليه السلام ) فقلت له
جعلت فداك ان ابن أكثم كتب إلي يسألني عن مسائل أفتيه فيها ، فضحك ثم قال : « فهل
أفتيته؟ » قلت : لا ، قال : « ولم؟ » قلت : لم أعرفها ، قال : « وما هي؟ » قلت :
كتب إلي أخبرني إلى أن قال وأخبرني عن رجل أتى قطيع غنم ، فرأى الراعي ينزو
على شاة منها ، فلما بصر بصاحبها خلى سبيلها ، فانسابت بين الغنم لا يعرف
الراعي أيها كانت ، ولا يدري صاحبها أيها يذبح إلى أن قال قال علي
( عليه السلام ) : « وأما الرجل الذي نظر إلى الراعي قد نزا على شاة ، فان
عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسمها [١] نصفين ، ساهم بينهما ، فان
وقع السهم على أحد النصفين فقد نجا الآخر ، ثم يفرق الذي وقع فيه
السهم بنصفين ، فيقرع بينهما بسهم ، فان وقع على أحد النصفين نجا
أبواب نكاح البهائم ووطئ الأموات والاستمناء
الباب ١
١ ـ الاختصاص : ص ٩١
٩٦.
[١] في المخطوط : « فسهمها »
وما أثبتناه من المصدر.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 189