اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 163
أبواب حد المرتد
١ ـ ( باب أن المرتد
عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه ، وذكر
جملة من أحكامه )
[ ٢٢٣٩٣ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا (
عليهم السلام ) ، كان يستتيب الزنادقة ، ولا يستتيب من ولد في الاسلام ، ويقول :
إنما نستتيب من دخل في ديننا ثم رجع عنه ، اما من ولد في الاسلام فلا نستتيبه ».
[ ٢٢٣٩٤ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،
قال : « من بدل دينه فاقتلوه ».
[ ٢٢٣٩٥ ] ٣ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان يستتيب المرتد إذا
أسلم ثم ارتد ، ويقول : « إنما يستتاب من دخل دينا ثم رجع عنه ، فأما من
ولد في الاسلام فانا نقتله ولا نستتيبه ».
[ ٢٢٣٩٦ ] ٤ ـ وعنه
( عليه السلام ) : إنه اتي بمستورد العجلي ، وقد قيل : أنه
أبواب حد المرتد
الباب ١
١ ـ الجعفريات ص ١٢٨.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٨٠ ح ١٧١٧.
٣ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٨٠ ح ١٧١٨.
٤ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٨٠ ح ١٧١٩.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 163