responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 163

أبواب حد المرتد

١ ـ ( باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه ، وذكر جملة من أحكامه )

[ ٢٢٣٩٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يستتيب الزنادقة ، ولا يستتيب من ولد في الاسلام ، ويقول : إنما نستتيب من دخل في ديننا ثم رجع عنه ، اما من ولد في الاسلام فلا نستتيبه ».

[ ٢٢٣٩٤ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من بدل دينه فاقتلوه ».

[ ٢٢٣٩٥ ] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان يستتيب المرتد إذا أسلم ثم ارتد ، ويقول : « إنما يستتاب من دخل دينا ثم رجع عنه ، فأما من ولد في الاسلام فانا نقتله ولا نستتيبه ».

[ ٢٢٣٩٦ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) : إنه اتي بمستورد العجلي ، وقد قيل : أنه


أبواب حد المرتد

الباب ١

١ ـ الجعفريات ص ١٢٨.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٠ ح ١٧١٧.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٠ ح ١٧١٨.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٠ ح ١٧١٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست