responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 155

أبواب حد المحارب

١ ـ ( باب أقسام حدودها وأحكامها )

[ ٢٢٣٧٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « قدم على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قوم من بني ضبة مرضى ، فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أقيموا عندي ، فإذا بئتم بعثتكم في سرية ، فاستوخموا المدينة ، فأخرجهم إلى إبل الصدقة ، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها يتداوون بذلك ، فلما برئوا واشتدوا قتلوا ثلاثة نفر كانوا في الإبل يرعونها ، واستاقوا الإبل وذهبوا بها يريدون مواضعهم ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فأرسلني في طلبهم فلحقت بهم [١] قريبا من ارض اليمن ، وهم في واد قد وحلوا [٢] فيه ليس يقدرون على الخروج منه فأخذتهم وجئت بهم إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فتلا عليهم هذه الآية ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ) [٣] ، الآية ، ثم قال : القطع ، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ».


أبواب حد المحارب

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧١١.

[١] في نسخة : فلحقتهم ( منه قده ).

[٢] في المصدر : ولجوا.

[٣] المائدة : ٥ : ٣٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست