responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 145

٢٧ ـ ( باب حكم سرقة العبد )

[ ٢٢٣٤٠ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ( عن علي ( عليهم السلام ) [١] « أنه أتي بعبد قد سرق وزنى ، فضربه وقطعه جميعا في مكان واحد ».

[ ٢٢٣٤١ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : أنه قطع عبدا سرق من النفل [١].

[ ٢٢٣٤٢ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه قال : « عبد الامارة إذا سرق لم اقطعه ، لأنه فئ ».

[ ٢٢٣٤٣ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا سرق العبد من مال مولاه لم يقطع ، وإذا سرق من مال ( غير مولاه قطع ) [١] ».

[ ٢٢٣٤٤ ] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « عبيد الامارة ، إذا سرقوا من مال الامارة لم يقطعوا ، وإذا سرقوا من غيره [١] قطعوا ».


الباب ٢٧

١ ـ الجعفريات ص ١٣٩.

[١] ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢ ـ الجعفريات ص ١٣٩.

[١] الأنفال الغنائم ، واحدها : نفل ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٤٨٥ ). وفي المصدر : القتل.

٣ ـ الجعفريات ص ١٣٩.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨٢.

[١] في المصدر : غيره يقطع.

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٣.

[١] في المصدر : غير مال الامارة.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست