اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 145
٢٧ ـ ( باب حكم سرقة العبد )
[ ٢٢٣٤٠ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ( عن علي ( عليهم
السلام ) [١] « أنه أتي بعبد قد سرق وزنى ، فضربه وقطعه جميعا في مكان
واحد ».
[ ٢٢٣٤١ ] ٢ ـ وبهذا
الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : أنه قطع عبدا سرق
من النفل [١].
[ ٢٢٣٤٢ ] ٣ ـ وبهذا
الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه
قال : « عبد الامارة إذا سرق لم اقطعه ، لأنه فئ ».
[ ٢٢٣٤٣ ] ٤ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« إذا سرق العبد من مال مولاه لم يقطع ، وإذا سرق من مال ( غير مولاه قطع ) [١] ».
[ ٢٢٣٤٤ ] ٥ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال : « عبيد الامارة ، إذا سرقوا من مال الامارة لم يقطعوا
، وإذا سرقوا من غيره [١] قطعوا ».