اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 143
[ ٢٢٣٣٣ ] ٤ ـ وبهذا
الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ،
قال : « كان علي ( عليه السلام ) إذا شك في احتلام الغلام وقد سرق ،
حك أصابعه ولم يقطعه ، فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه ، ولا يقطع الكف
في أقل من عشرة دراهم فصاعدا ».
[ ٢٢٣٣٤ ] ٥ ـ أخبرنا
أبو محمد ، وهو عبد الله المذكور في أول السند ، قال :
كتب إلي محمد بن محمد بن الأشعث : ( حدثنا ابن وهو محمد بن عبد الله بن
يزيد ) [١] حدثنا الرازي ، عن عنبسة ، عن علي بن عبد الأعلى ، عن
أبيه ، عن عامر بن معمر ، عن ابن الحنفية ، قال : أتي علي ( عليه السلام ) بغلام قد
سرق بيضة [٢] هي من حديد ، فشك في احتلامه ، فقطع بطون أنامله ، ثم
قال : « إن عدت لأقطعنك ».
[ ٢٢٣٣٥ ] ٦ ـ وبالاسناد
الأول : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : « ان عليا
( عليهم السلام ) أتي بلص جارية سرقت ولم تحض ، فضربها أسواطا ولم يقطعها ».
[ ٢٢٣٣٦ ] ٧ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ،
عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « والصبي متى سرق ،
عفي عنه مرتين أو مرة ، فان عاد قطع أسفل من ذلك ».
٤ ـ الجعفريات ص ١٤٠.
٥ ـ الجعفريات ص ١٤١.
[١] كذا في المخطوط ، وفي
المصدر زيادة : حكام بن مسلم ، والظاهر أن الصواب محمد بن عبد الله بن نمير ، عن
حكم بن سلم الرازي ، عن عنبسة ( راجع تهذيب التهذيب ج ٢ ص ٤٢٢ ، وتقريب التهذيب ج ١
ص ١٩٠ ).
[٢] بيضة الحديد : الخوذة ،
ولباس الرأس في الحرب ( لسان العرب ج ٧ ص ١٢٧ ).
٦ ـ الجعفريات ص ١٣٨.
٧ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٧٧.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 143