responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 141

منها الغلول [١].

( دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه جمع أهل الكوفة ليقسم بينهم متاعا اجتمع عنده ، فقام رجل فاشتمل على مغفر فاخذه ، فرفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : « ليس عليه قطع ، لأنه شريك في المتاع فليس بسارق ، ولكنه خائن ».

وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا قطع في الغلول ».

٢٤ ـ ( باب أنه لا يقطع السراق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل )

[ ٢٢٣٢٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يقطع السارق في عام سنة » يعني مجاعة.

[ ٢٢٣٢٨ ] ٢ ـ الشيخ الطوسي في النهاية : روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا قطع على من سرق شيئا من المأكول في عام مجاعة ».

٢٥ ـ ( باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية )

[ ٢٢٣٢٩ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن عبد الله ، عن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان ، عن أبي الحسين محمد بن علي بن الفضل بن عامر


[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب حد السرقة.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٤.

الباب ٢٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩٣.

٢ ـ النهاية ص ٧١٩.

الباب ٢٥

١ ـ الاختصاص ص ١٥١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست