( دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه جمع
أهل الكوفة ليقسم بينهم متاعا اجتمع عنده ، فقام رجل فاشتمل على مغفر
فاخذه ، فرفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : « ليس عليه قطع ،
لأنه شريك في المتاع فليس بسارق ، ولكنه خائن ».
وعنه ( عليه
السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا قطع في الغلول ».
٢٤ ـ ( باب أنه لا
يقطع السراق في عام المجاعة في
شئ مما يؤكل )
[ ٢٢٣٢٧ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« لا يقطع السارق في عام سنة » يعني مجاعة.
[ ٢٢٣٢٨ ] ٢ ـ الشيخ
الطوسي في النهاية : روي عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا قطع على من سرق شيئا من المأكول في عام مجاعة ».
٢٥ ـ ( باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية
أو غير عارية )
[ ٢٢٣٢٩ ] ١ ـ الشيخ
المفيد في الإختصاص : عن عبد الله ، عن أحمد بن
علي بن الحسن بن شاذان ، عن أبي الحسين محمد بن علي بن الفضل بن عامر
[١] تقدم في الحديث ١ من
الباب ١٤ من أبواب حد السرقة.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٤.
الباب ٢٤
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩٣.
٢ ـ النهاية ص ٧١٩.
الباب ٢٥
١ ـ الاختصاص ص ١٥١.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 141