اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 117
ليظهره أنه شرب مسكرا يوجب الحد ، أو غير مسكر لا يوجبه [٢].
وقال المحدث
الجزائري في شرح التهذيب : لعل الوجه فيه : اما زيادة
الاحتياط والتحقيق في شربه المسكر ، لا لكون الحد موقوفا عليه ، أو لأنه لم يثبت
بالشهود ، فأراد أن يظهره للناس بتلك العلامات.
١١ ـ ( باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع (*) )
[ ٢٢٢٣٤ ] ١ ـ الشيخ
الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : أخبرني جماعة ، عن
أبي غالب الزراري ، وأبي المفضل الشيباني ، وجعفر بن محمد بن قولويه ، والحسين بن
رافع ، عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن سعيد
، عن الحسين بن الجهم ، وابن فضال ، قالا : سألنا أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن
الفقاع ، فقال : « هو خمر مجهول ، وفيه حد شارب الخمر ».
[ ٢٢٢٣٥ ] ٢ ـ وأخبرني
جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، [ عن أبيه ] [١]
وأحمد بن إدريس جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشاء قال : كتبت إليه يعني
الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن الفقاع ، فكتب : « حرام ، وهو خمر ، ومن شربه كان
بمنزلة شارب الخمر ».
قال : وقال لي
أبو الحسن ( عليه السلام ) : « لو أن الدار لي ، لقتلت بائعه ، ولجلدت شاربه ».