اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 107
٢٤ ـ ( باب قتل من سب عليا أو غيره من الأئمة
( عليهم السلام ) ،
ومطلق الناصب مع الامن )
[ ٢٢٢٠٢ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل تناول عليا ( عليه
السلام ) ، فقال : « إنه لحقيق أن لا يقيم يوما ، ويقتل
من سب الامام ، كما يقتل من سب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ».
وتقدم عن فقه
الرضا ( عليه السلام ) ، ما يقرب منه [١].
٢٥ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد القذف )
[ ٢٢٢٠٣ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ،
عن علي ( عليهم السلام ) : في الذي يقذف المرأة المسلمة ، قال : « يجلد
الحد ، حية كانت أو ميتة ، شاهدة كانت أو غائبة ».
[ ٢٢٢٠٤ ] ٢ ـ وبهذا
الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : في رجل قال لرجلين : أحدهما زان ، قال : « إن
كانا جميعا ، قيل له : أيهما أردت؟ فان أخبر وإلا جلد الحد ».
[ ٢٢٢٠٥ ] ٣ ـ وبهذا
الاسناد : عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « إذا قال الرجل
لامرأته : أنت كنت تزنين وأنت مشركة ، فلا حد