اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 104
قال الرجل للرجل : يا يهودي ، فاضربوه عشرين ».
١٩ ـ ( باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي ،
والمنتقل إليه بالميراث )
[ ٢٢١٩٣ ] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا قذف حر عبدا ، وكانت أمه مسلمة في دار الهجرة
وطالبت بحقها ، جلد ، وإن لم تطالب فلا شئ عليه ».
٢٠ ـ ( باب أن من عفا عن حده في القذف ، لم يكن
له
الرجوع في العفو )
[ ٢٢١٩٤ ] ١ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الكاظم [١] ( عليه السلام ) في حديث قال : « وليس لمن عفا عن المفتري الرجوع في الحد ».
٢١ ـ ( باب حكم من أقر بولد ثم نفاه )
[ ٢٢١٩٥ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي (
عليهم السلام ) ، قال : « إذا أقر بولده ثم نفى ، جلد الحد والزم الولد ».
الباب ١٩
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣٩.
الباب ٢٠
١ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٧٦.
[١] في هامش المخطوط : عبارة
النوادر : أبي رجل قذف. الخ.
الباب ٢١
١ ـ الجعفريات ص ١٢٥.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 104