responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 10

حدا ، ولمن تعدى الحد حدا ».

[٢١٨٤٧] ٣ ـ الصفار في البصائر : عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سهل ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إن في صحيفة الحدود ثلث جلدة ، من تعدى ذلك كان عليه حد جلدة ».

٣ ـ ( باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه ، فمن تجاوزه قيد بالزيادة ، وحكم من ضرب حدا فمات )

[٢١٨٤٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يتعدى أحد [ حدا من ] [١] حدود الله إلى أكثر منه.

[٢١٨٤٩] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أمر قنبر أن يضرب رجلا ، فغلط قنبر فزاد ثلاثة أسواط ، فأقاد علي الرجل المضروب من قنبر ، فجلده ثلاثة أسواط.

[٢١٨٥٠] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقيم عليه حد فمات فلا دية [١] ولا قود ».

[٢١٨٥١] ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن [ جده ] [١] جعفر بن محمد ، عن أبيه عن


٣ ـ بصائر الدرجات ص ١٥٩ ح ٢.

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٥٠.

[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٥٢.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ٥٧ ١٦.

[١] أثبتناه من المصدر زيادة : فيه.

٤ ـ الجعفريات ص ١٣٣.

[١] أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست