اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 10
حدا ، ولمن تعدى الحد حدا ».
[٢١٨٤٧] ٣ ـ الصفار
في البصائر : عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سهل ، عن
إبراهيم بن عبد الحميد ، عن سليمان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إن في صحيفة الحدود ثلث جلدة ، من
تعدى ذلك كان عليه حد جلدة ».
٣ ـ ( باب عدم جواز
تجاوز الحد وتعديه ، فمن تجاوزه قيد
بالزيادة ، وحكم من ضرب حدا فمات )
[٢١٨٤٨] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
نهى أن يتعدى أحد [ حدا من ] [١] حدود الله إلى أكثر منه.
[٢١٨٤٩] ٢ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أمر قنبر أن يضرب رجلا ، فغلط قنبر فزاد
ثلاثة أسواط ، فأقاد علي الرجل المضروب من قنبر ، فجلده ثلاثة أسواط.
[٢١٨٥٠] ٣ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقيم عليه حد فمات
فلا دية [١] ولا قود ».
[٢١٨٥١] ٤ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن [ جده ] [١] جعفر بن محمد ، عن أبيه عن