responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 88

من ذلك والتنصل [١] من كل ما كان منه إليه ، وإن كان قد مات فليتنصل من المال إلى ورثته ، وليتب إلى الله مما أتى إليه ، حتى يطلع عليه عز وجل بالندم والتوبة والتنصل [٣] ، ثم قال : ولست آخذ بتأويل الوعيد في أموال الناس ، ولكني أرى أن يؤدى إليهم إن كانت قائمة في يدي من اغتصبها ، أهلها ، تصدق بها عنهم على الفقراء والمساكين ، وتاب إلى الله عز وجل مما فعل ».

[ ٢٠٨١٨ ] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه ».

[ ٢٠٨١٩ ] ٤ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « على اليد ما أخذت حتى تؤديه ».

عوالي اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله [١].

[ ٢٠٨٢٠ ] ٥ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « المسلم أخو المسلم ، لا يحل ماله إلا عن طيب نفس منه ».

[ ٢٠٨٢١ ] ٦ ـ وعن عبد الله بن السائب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا يأخذن أحدكم [١] متاع أخيه جادا ولا


[٢] في الحجرية : « والانفصال » وفي نسخة : والا تنصل ، وما أثبتناه من المصدر.

[٣] في الحجرية : « والانفصال » وما أثبتناه من المصدر.

٣ ـ دعائم الاسلام :

٤ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٨٤.

[١] عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٤٥ ح ١٠.

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٣.

٦ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٣ ح ٥.

[١] أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست