responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 73

وأحمد بن إدريس جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشاء قال : كتبت إليه ـ يعني الرضا ( عليه السلام ) ـ أسأله عن الفقاع ، فكتب « حرام ، وهو خمر ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ».

قال : وقال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : « لو أن الدار لي ، لقتلت بائعه ولجلدت شاربه ».

وقال : قال أبو الحسن الأخير ( عليه السلام ) : « حده حد شارب الخمر ».

وقال ( عليه السلام ) : « هي خمر استصغرها الناس ».

٢١ ـ ( باب عدم تحريم الخل ، وأن الخمر إذا

انقلبت خلا حلت )

[ ٢٠٧٩٧ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في كلام له ( صلى الله عليه وآله ) ، في العصير : « فإن نش [١] من غير أن تصيبه النار ، فدعه حتى يصير خلا من ذاته ، من غير أن تلقي فيه بشئ ، فإن تغير بعد ذلك فصار خمرا ، فلا بأس أن يطرح فيه ملحا أو غيره حتى يتحول خلا ، فإن صب في الخل خمرا ، لم يحل أكله حتى يذهب عليه أيام ويصير خلا ، ثم أكل بعد ذلك ».

[ ٢٠٧٩٨ ] ٢ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن محمد بن مسلم ، عن


الباب ٢١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨.

[١] في المصدر : نشر.

٢ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست