اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 73
وأحمد بن إدريس جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشاء قال :
كتبت إليه ـ يعني الرضا ( عليه السلام ) ـ أسأله عن الفقاع ، فكتب
« حرام ، وهو خمر ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ».
قال : وقال لي
أبو الحسن ( عليه السلام ) : « لو أن الدار لي ، لقتلت
بائعه ولجلدت شاربه ».
وقال : قال أبو
الحسن الأخير ( عليه السلام ) : « حده حد شارب
الخمر ».
وقال ( عليه
السلام ) : « هي خمر استصغرها الناس ».
٢١ ـ ( باب عدم
تحريم الخل ، وأن الخمر إذا
انقلبت
خلا حلت )
[ ٢٠٧٩٧ ] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : في كلام له ( صلى الله عليه
وآله ) ، في العصير : « فإن نش [١] من غير أن تصيبه النار ، فدعه حتى يصير
خلا من ذاته ، من غير أن تلقي فيه بشئ ، فإن تغير بعد ذلك فصار خمرا ،
فلا بأس أن يطرح فيه ملحا أو غيره حتى يتحول خلا ، فإن صب في الخل
خمرا ، لم يحل أكله حتى يذهب عليه أيام ويصير خلا ، ثم أكل بعد ذلك ».
[ ٢٠٧٩٨ ] ٢ ـ كتاب
حسين بن عثمان بن شريك : عن محمد بن مسلم ، عن