اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 446
ورواه في دعائم
الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وقال : يعني ما
لم يقع [١] الحكم [٢].
[ ٢١٨٢٣ ] ٢ ـ وبهذا
الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « تقوم
الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا » الخبر.
[ ٢١٨٢٤ ] ٣ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل
عن رجل في يديه دار ، أقام فيها خمسين أو ستين سنة ، فقام عليه رجل
فادعاها ، وثبت الأصل أنها له ، وقال الذي هي في يديه : اشتريتها من قوم
انقرضوا وانقرضت البينة ، وجاء بقوم فشهدوا على السماع ، انه اشتراها كما
ذكر ، فقال ( عليه السلام ) : « ان شهدوا أنه اشتراها من أهل هذا المدعي
الذي يدعي الدار بسببهم سقطت دعواه ، وإلا فهو على أصله ، وإنما تجوز
الشهادة على السماع ، في الأشياء المتقدمة من الأنساب والوفاة والاحباس [١]
وما أشبه ذلك ».
[ ٢١٨٢٥ ] ٤ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « شهادة الأخرس
جائزة إذا علمت إشارته وفهمت ، وقد اتي إلى رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) بجارية أعجمية شكوا في أمرها ، فقال لها : من أنا؟ فأومت بيدها إلى
السماء واليه والى الناس ، أي انك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى
الخلق ، فقال : هي مسلمة : فعلموها الاسلام » الخبر.
[ ٢١٨٢٦ ] ٥ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وبلغني عن العالم