responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 443

٣٩ ـ ( باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع )

[ ٢١٨١٤ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا شهد رجل على شهادة رجل ، فان شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد ، وإن كان الذي شهد [ عليه ] [١] معه في مصره ، وإذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر ، وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته ، فإنه يقبل قول أعدلهما.

فقه الرضا ( عليه السلام ) مثله [٢].

٤٠ ـ ( باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنى بشاهدين ، وعدم

ثبوت الزنى بأقل من أربعة )

[ ٢١٨١٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال لأبي حنيفة في حديث : « أيهما أعظم عند الله ، الزنى أم قتل النفس؟ » قال : قتل النفس ، قال : « فقد جعل الله في قتل النفس شاهدين ، وفي الزنى أربعة » الخبر.

٤١ ـ ( باب أنه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنى ،

بل ينبغي تأخيره )

[ ٢١٨١٦ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،


الباب ٣٩

١ ـ المقنع ص ١٣٣.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

الباب ٤٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٩١.

الباب ٤١

١ ـ الجعفريات ص ١٤٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست