اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 443
٣٩ ـ ( باب حكم ما
لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع )
[ ٢١٨١٤ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا شهد رجل على شهادة رجل ، فان
شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان على شهادة رجل فقد
ثبت شهادة رجل واحد ، وإن كان الذي شهد [ عليه ] [١] معه في مصره ،
وإذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر ، وأنكر صاحبه أن يكون أشهده
على شهادته ، فإنه يقبل قول أعدلهما.
٤٠ ـ ( باب ثبوت
القتل وكل ما سوى الزنى بشاهدين ، وعدم
ثبوت
الزنى بأقل من أربعة )
[ ٢١٨١٥ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال لأبي حنيفة في حديث : «
أيهما أعظم عند الله ، الزنى أم قتل النفس؟ » قال : قتل
النفس ، قال : « فقد جعل الله في قتل النفس شاهدين ، وفي الزنى أربعة »
الخبر.
٤١ ـ ( باب أنه يكره
للانسان أن يكون أول الشهود في الزنى ،
بل
ينبغي تأخيره )
[ ٢١٨١٦ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،