responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 425

يجيز شهادة القابلة على استهلال الصبي ، إذا كانت مرضية ».

[ ٢١٧٤٣ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : قال : « كان علي ( عليه السلام ) ، يقول : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود ».

[ ٢١٧٤٤ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : « ان عليا ( عليه السلام ) اتي بجارية بكر زعموا أنها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها ، فقلن : يا أمير المؤمنين هي بكر ، فقال ( عليه السلام ) : ما كنت لأضرب من عليها خاتم الرحمن ».

[ ٢١٧٤٥ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد : « ان عليا ( عليه السلام ) ، كان يجيز شهادة النساء في مثل هذا ».

[ ٢١٧٤٦ ] ٥ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « يجوز في النكاح من الشهود ما يجوز في الأموال من شهادة النساء والعبيد ، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الحدود ، ويجوز في الأموال ، وفيما لا يطلع عليه إلا النساء ، من النظر إلى النساء ، والاستهلال ، والنفاس ، والولادة ، والحيض ، وأشباه ذلك ، تجوز فيه شهادة القابلة إذا كانت مرضية ، وشهادة النساء في القتل لطخ [١] يكون مع القسامة ».

[ ٢١٧٤٧ ] ٦ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : « لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا شهادة السماع ـ إلى أن قال ـ فإن شهد ثلاثة رجال وامرأتان وجب بهم الحد ، ولا يجب برجلين وأربعة نسوة ويضربون حد


٢ ـ الجعفريات ص ١١٨.

٣ ـ الجعفريات ص ١٣٧.

٤ ـ الجعفريات ص ١٣٧.

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٤ ح ١٨٤٣.

[١] اللطخ : الشئ اليسير ( لسان العرب ج ٣ ص ٥١ ).

٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست