اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 402
ألك بينة؟ فقال : لا ، قال : فحلفه ».
[ ٢١٦٦٦ ] ٤ ـ دعائم
الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
نهى عن الايمان في الحدود.
[ ٢١٦٦٧ ] ٥ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن رجلا ادعى على رجل
أنه قذفه ، ولم يجئ ببينة ، وقال : استحلفه لي يا أمير المؤمنين ، فقال : « لا
يمين في حد ».
٢٣ ـ ( باب أن إقامة
الحدود إلى من إليه الحكم ، والحد الذي
يجري فيه الاحكام على الصبيان أو البنات )
[ ٢١٦٦٨ ] ١ ـ الجعفريات
: بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : «
ثلاثة ان أنتم فعلتموهن لم ينزل بكم بلاء : جهاد عدوكم ، وإذا رفعتم إلى أئمتكم
حدودكم فحكموا فيها بالعدل ، وما لم يتركوا الجهاد ».
[ ٢١٦٦٩ ] ٢ ـ وبهذا
الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) قال : « لا يصلح
الحكم ولا الحدود ولا الجمعة ، إلا بامام ».
ورواه في دعائم
الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وزاد في آخره :
« بامام عدل » [١].
٤ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٣.
٥ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٤.
الباب ٢٣
١ ـ الجعفريات ص ٢٤٥.
٢ ـ الجعفريات ص ٤٣.
[١] دعائم الاسلام ج ١ ص ١٨٢
وهو خال من الزيادة المذكورة.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 402