responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 402

ألك بينة؟ فقال : لا ، قال : فحلفه ».

[ ٢١٦٦٦ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن الايمان في الحدود.

[ ٢١٦٦٧ ] ٥ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن رجلا ادعى على رجل أنه قذفه ، ولم يجئ ببينة ، وقال : استحلفه لي يا أمير المؤمنين ، فقال : « لا يمين في حد ».

٢٣ ـ ( باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم ، والحد الذي

يجري فيه الاحكام على الصبيان أو البنات )

[ ٢١٦٦٨ ] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « ثلاثة ان أنتم فعلتموهن لم ينزل بكم بلاء : جهاد عدوكم ، وإذا رفعتم إلى أئمتكم حدودكم فحكموا فيها بالعدل ، وما لم يتركوا الجهاد ».

[ ٢١٦٦٩ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) قال : « لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة ، إلا بامام ».

ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وزاد في آخره : « بامام عدل » [١].


٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٣.

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٤.

الباب ٢٣

١ ـ الجعفريات ص ٢٤٥.

٢ ـ الجعفريات ص ٤٣.

[١] دعائم الاسلام ج ١ ص ١٨٢ وهو خال من الزيادة المذكورة.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست