responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 400

١٩ ـ ( باب كيفية الحكم على الغائب ، وحكم

القابلة المودعة لرجلين )

[ ٢١٦٥٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه كان يرى الحكم على الغائب ، ويكون الغائب على حجته إن كانت له ، فإن لم يوثق بالغريم المحكوم له ، أخذ عليه كفيل بما يدفع [ إليه ] [١] من مال الغائب ، فان كانت له حجة رد إليه.

[ ٢١٦٥٩ ] ٢ ـ الشيخ الطوسي في النهاية : روى ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن جماعة من أصحابنا ، عنهما ( عليهما السلام ) ، قال : « الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ، ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجته إذا قدم ، قال : ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء ».

٢٠ ـ ( باب أن القاضي إذا ترافع إليه أهل الكتاب ، فله ان

يحكم بينهم بحكم الاسلام ، وله أن يتركهم )

[ ٢١٦٦٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا ترافع إلى القاضي أهل الكتاب ، قضى بينهم بما أنزل الله عز وجل ، كما قال تبارك اسمه ».


الباب ١٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤٠ ح ١٩٢٤.

[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ النهاية ص ٣٥٢ ح ١٢.

الباب ٢٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤٠ ح ١٩٢٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست