اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 400
١٩ ـ ( باب كيفية
الحكم على الغائب ، وحكم
القابلة المودعة لرجلين )
[ ٢١٦٥٨ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
كان يرى الحكم على الغائب ، ويكون الغائب على حجته إن كانت له ، فإن لم
يوثق بالغريم المحكوم له ، أخذ عليه كفيل بما يدفع [ إليه ] [١] من مال
الغائب ، فان كانت له حجة رد إليه.
[ ٢١٦٥٩ ] ٢ ـ الشيخ
الطوسي في النهاية : روى ابن أبي عمير ، عن جميل بن
دراج ، عن جماعة من أصحابنا ، عنهما ( عليهما السلام ) ، قال : « الغائب
يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ، ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ،
ويكون الغائب على حجته إذا قدم ، قال : ولا يدفع المال إلى الذي أقام
البينة إلا بكفلاء ».
٢٠ ـ ( باب أن
القاضي إذا ترافع إليه أهل الكتاب ، فله ان
يحكم بينهم بحكم الاسلام ، وله أن يتركهم )
[ ٢١٦٦٠ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا
ترافع إلى القاضي أهل الكتاب ، قضى بينهم بما أنزل الله عز وجل ، كما قال
تبارك اسمه ».