اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 38
وآله ) ، قال : « إن من التمر لخمرا ، وإن من العنب لخمرا ، وإن من الزبيب
لخمرا ، وإن من العسل لخمرا ، وإن من الحنطة لخمرا ، وإن من الشعير لخمرا ».
٢ ـ ( باب تحريم
العصير العنبي والتمري وغيرهما إذا غلى ولم
يذهب ثلثاه ، وإباحته بعد ذهابهما )
[ ٢٠٦٧٦ ] ١ ـ زيد
النرسي في أصله : قال سئل أبو عبد الله
( عليه السلام ) ، عن الزبيب يدق ويلقى في القدر ، ثم يصب عليه الماء
ويوقد تحته ، فقال : « لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث ، فإن النار
قد أصابته ، قلت : فالزبيب كما هو [ يلقى ] [١] في القدر ويصب عليه الماء ،
ثم يطبخ ويصفى عنه الماء ، فقال كذلك هو سواء ، إذا أدت الحلاوة إلى
الماء فصار حلوا بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم ،
وكذلك إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد ».
قلت : هكذا متن
الخبر في نسختين من الأصل ، وكذا نقله المجلسي
فيما عندنا من نسخ البحار ، ونقله في المستند عنه ، ولكن في كتاب الطهارة
للشيخ الأعظم تبعا للجواهر ساقا متنه هكذا : عن الصادق
( عليه السلام ) ، في الزبيب يدق ويلقى في القدر ويصب عليه الماء ،
فقال : « حرام حتى يذهب الثلثان » وفي الثاني : « حرام إلا أن يذهب ثلثاه »
قلت : الزبيب كما هو يلقى في القدر ، قال : « هو كذلك سواء ، إذا أدت
الحلاوة إلى الماء فقد فسد ، كلما غلى بنفسه أو بالماء أو بالنار فقد حرم حتى
يذهب ثلثاه » وفي الثاني : « إلا أن يذهب ثلثاه » بل فيه نسبة الخبر إلى زيد
الزراد وزيد النرسي في مقام الاستدلال ، ورده ، ولا يخفى ما في المتن