responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 322

عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : « فإنما الأمور ثلاثة : أمر بين رشده فيتبع ، وأمر بين غيه فيجتنب ، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله عز وجل ، والى رسوله ( صلى الله عليه وآله ).

وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حلال بين ، وحرام بين ، وشبهات تتردد بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات ، وهلك من حيث لا يعلم » الحديث.

وقال ( عليه السلام ) في آخر : « فان الوقوف عند الشبهات ، خير من الاقتحام في الهلكات ».

[ ٢١٤٧٣ ] ٢ ـ السيد علي بن طاووس في كتاب الطرف : نقلا من كتاب الوصية لعيسى بن المستفاد ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عند عد شروط الاسلام وعهوده : والوقوف عند الشبهة ، والرد إلى الامام فإنه لا شبهة عنده ».

[ ٢١٤٧٤ ] ٣ ـ سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار : عن عنوان البصري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وأما اللواتي في العلم : فاسأل العلماء ما جهلت ، وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة ، وإياك أن تعمل برأيك شيئا ، وخذ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلا ، واهرب من الفتيا هربك من الأسد ، ولا تجعل رقبتك للناس جسرا » الخبر.

[ ٢١٤٧٥ ] ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول


٢ ـ كتاب الطرف ص ٥.

٣ ـ مشكاة الأنوار ص ٣٢٨.

٤ ـ الجعفريات ص ٩٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست