اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 322
عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : « فإنما
الأمور ثلاثة : أمر بين رشده فيتبع ، وأمر بين غيه فيجتنب ، وأمر مشكل يرد
حكمه إلى الله عز وجل ، والى رسوله ( صلى الله عليه وآله ).
وقد قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : حلال بين ، وحرام بين ،
وشبهات تتردد بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ
بالشبهات ارتكب المحرمات ، وهلك من حيث لا يعلم » الحديث.
وقال ( عليه
السلام ) في آخر : « فان الوقوف عند الشبهات ، خير من الاقتحام في الهلكات ».
[ ٢١٤٧٣ ] ٢ ـ السيد
علي بن طاووس في كتاب الطرف : نقلا من كتاب
الوصية لعيسى بن المستفاد ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ( عليهما
السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عند عد شروط
الاسلام وعهوده : والوقوف عند الشبهة ، والرد إلى الامام فإنه لا شبهة عنده ».
[ ٢١٤٧٤ ] ٣ ـ سبط
الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار : عن عنوان
البصري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وأما
اللواتي في العلم : فاسأل العلماء ما جهلت ، وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة ،
وإياك أن تعمل برأيك شيئا ، وخذ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلا ،
واهرب من الفتيا هربك من الأسد ، ولا تجعل رقبتك للناس جسرا » الخبر.
[ ٢١٤٧٥ ] ٤ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول
٢ ـ كتاب الطرف ص ٥.
٣ ـ مشكاة الأنوار ص
٣٢٨.
٤ ـ الجعفريات ص ٩٩.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 322