responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 252

ينبغي أن يكون على المسلمين الحريص ، فيكون في أموالهم نهمته [١] ، ولا الجاهل فيهلكهم بجهله » الخبر.

[ ٢١٢٦٢ ] ٥ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه سئل عما يقضي به القاضي ، قال : « بالكتاب » قيل : فما لم يكن في الكتاب ، قال : « بالسنة » قيل : فما لم يكن في الكتاب ولا في السنة ، قال : « ليس من شئ هو من دين الله ، إلا وهو في الكتاب والسنة ، قد أكمل الله الدين ، فقال جل ذكره : ( اليوم أكملت لكم دينكم ) [١] ثم قال ( عليه السلام ) : يوفق الله ويسدد لذلك من شاء من خلقه ، وليس كما تظنون ».

[ ٢١٢٦٣ ] ٦ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « أما والله لو ابتليتم في أنفسكم وأموالكم وأولادكم ، لعلمتم أن الحاكم بغير ما أنزل الله بمنزلة سوء » الخبر.

[ ٢١٢٦٤ ] ٧ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط : عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « من ولى درهمين فلم يحكم بما انزل الله ، فقد كفر بما أنزل الله ».

٦ ـ ( باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس

ونحوها من الاستنباطات الظنية في نفس الأحكام الشرعية )

[ ٢١٢٦٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد


[١] النهمة : إفراط الشهوة في الطعام ، وإن لا يمل من الأكل ولا يشبع ( مجمع البحرين ج ٦ ص ١٨٢ ).

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٥ ص ١٩٠٠.

[١] المائدة ٥ : ٣.

٦ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦.

٧ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٤.

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٩١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست