responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 233

أبواب ميراث المجوس

١ ـ ( باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين

في الاسلام )

[ ٢١٢١٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان يورث المجوسي من وجهين ، ومعنى ذلك أن يكون المجوسي قد تزوج ابنته فتلد منه ثم يسلمان ، فتكون هذه المرأة أم الولد وأخته وابنة الزوج وامرأته.

[ ٢١٢١٩ ] ٢ ـ الشيخ الطوسي في رسالة الايجاز : يرث المجوسي جميع قراباته التي يدلي [١] بها ، ما لم يسقط بعضها بعضا ، ويرثون [٢] أيضا بالنكاح وإن لم يكن سائغا في شرع الاسلام ـ إلى أن قال ـ وأما بالأسباب فإنه يتقدر ذلك في البنت أو الأم أن تكون زوجة ، وفي الابن أن يكون زوجا ، فيأخذ الميراث من الوجهين معا ، ويتقدر فيمن يأخذ بالقرابة ، فان الجد من قبل الأب يمكن أن يكون جدا من قبل الأم ، فإذا اجتمع الاخوة مع الأخوات أخذ نصيب جدين ـ إلى أن قال ـ وهذا الذي ذكرنا هو المشهور عن علي ( عليه السلام ) ، عند الخاص والعام.


أبواب ميراث المجوس

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧١.

٢ ـ الرسائل العشر ص ٢٧٩.

[١] في المخطوط : بدني ، وما أثبتناه من المصدر.

[٢] في المصدر : يورتون.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست