اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 230
٢ ـ ( باب أنه إذا كان لاحد الغريقين أو المهدوم عليهما مال دون
الآخر ، فالمال للآخر ، ثم لوارثه دون وارث صاحب المال )
[ ٢١٢١٢ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لو
أن رجلين أخوين ركبا في سفينة فغرقا ، فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه ، ولكل واحد
منهما ورثة ، وللواحد منهما مائة ألف ، وليس للآخر شئ ، فإن
الذي لا شئ له يورث المائة ألف فيرثها ورثته ، ولا يرث ورثة الآخر شيئا ».
[ ٢١٢١٣ ] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا غرق اخوان لأحدهما مال وليس
للآخر شئ ، ولا يدرى أيهما مات قبل صاحبه ، فإن الميراث لورثة الذي
ليس له شئ ، إذا لم يكن لهما ( أحد أقرب ) [١] بعضهما من بعض.
٣ ـ ( باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم ، واقترنا أو
اشتبه السابق ، لم يرث أحدهما من الآخر شيئا إلا أن يعلم
السبق
بقرينة ، وكراهة كتم موت الميت في السفر )
[ ٢١٢١٤ ] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « إذا ماتا جميعا في ساعة واحدة ، فخرجت أنفسهما في لحظة
واحدة ، لم يورث بعضهما من بعض ».