responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 230

٢ ـ ( باب أنه إذا كان لاحد الغريقين أو المهدوم عليهما مال دون

الآخر ، فالمال للآخر ، ثم لوارثه دون وارث صاحب المال )

[ ٢١٢١٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لو أن رجلين أخوين ركبا في سفينة فغرقا ، فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه ، ولكل واحد منهما ورثة ، وللواحد منهما مائة ألف ، وليس للآخر شئ ، فإن الذي لا شئ له يورث المائة ألف فيرثها ورثته ، ولا يرث ورثة الآخر شيئا ».

[ ٢١٢١٣ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا غرق اخوان لأحدهما مال وليس للآخر شئ ، ولا يدرى أيهما مات قبل صاحبه ، فإن الميراث لورثة الذي ليس له شئ ، إذا لم يكن لهما ( أحد أقرب ) [١] بعضهما من بعض.

٣ ـ ( باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم ، واقترنا أو

اشتبه السابق ، لم يرث أحدهما من الآخر شيئا إلا أن يعلم السبق

بقرينة ، وكراهة كتم موت الميت في السفر )

[ ٢١٢١٤ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا ماتا جميعا في ساعة واحدة ، فخرجت أنفسهما في لحظة واحدة ، لم يورث بعضهما من بعض ».

الصدوق في المقنع : مثله [١].


الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٠ ح ١٣٨٢.

٢ ـ المقنع ص ١٧٨.

[١] في المصدر : قريب أقرب من.

الباب ٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

[١] المقنع ص ١٧٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست