responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 226

٥ ـ ( باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو (*) واحد )

[ ٢١٢٠٦ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا ترك الرجل ولدا له رأسان ، فإنه يترك حتى ينام ، ثم ينبههما فإن انتبها جميعا ورث ميراثا واحدا ، وإن انتبه أحدهما وبقي الآخر نائما ورث ميراث اثنين ».

[ ٢١٢٠٧ ] ٢ ـ الصدوق في الهداية : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في مولود له رأسان ، أنه يصير عليه حتى ينام ، ثم ينبه فإن انتبها جميعا معا ورث واحدا ، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائما ورث [ ميراث ] [١] اثنين.

[ ٢١٢٠٨ ] ٣ ـ البحار ، عن الأربعين للسيد عطاء الله : روي عن جعفر الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « لما ولي عمر أتي بمولود له رأسان وبطنان وأربعة أيد ورجلان وقبل ودبر واحد ، فنظر إلى شئ لم ير مثله قط ، نظر إلى أسنانه أعلاه اثنان وأسفله واحد ، وقد مات أبوه ، فبعضهم يقول : هو اثنان ويرث ميراث اثنين ، وبعضهم يقول : واحد يرث ميراث واحد ، فلم يدر كيف الحكم فيه ، فقال : اعرضوه على علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، واطلبوا الحكم منه ، فعرضوا عليه فقال علي ( عليه السلام ) : « انظروا إذا رقد ، ثم يصاح ، فإن انتبه الرأسان جميعا فهو واحد ، وإن انتبه الواحد وبقي الآخر نائما فاثنان » فقال عمر : لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن.


الباب ٥

* الحقو بفتح الحاء : الخصر ومعقد الإزار من بدن الانسان ( لسان العرب ج ١٤ ص ١٩٠ ).

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

٢ ـ الهداية ص ٨٥.

[١] أثبتناه من المصدر.

٣ ـ بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ٣٥٧ ح ١٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست