responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 214

٤ ـ ( باب أن من أقر بولد لزمه وورثه ، ولا يقبل انكاره بعد

ذلك ، وحكم إقرار الوارث بدين أو وارث آخر )

[ ٢١١٧٩ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « إذا أقر الرجل بولده ثم نفاه ، لم ينتف منه أبدا ».

[ ٢١١٨٠ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عنه ( عليه السلام ) ، قال : « إذا أقر بولده ثم نفاه ، جلد الحد ، والزم الولد ».

[ ٢١١٨١ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف ، جاز عليه في نصيبه ، ولم يلحق نسبه ، ولم يورث بشهادته ، ويجعل كأنه وارث ثم ينظر ما نقص الذي أقر به بسببه ، فيدفع ما صار له من الميراث مثل ذلك إليه ».

٥ ـ ( باب أن ولد الزنى لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من تقرب

بهما ولا يرثهم ، بل ميراثه لولده ونحوهم ، ومع عدمهم

للامام ، وإن من ادعى ابن جاريته ولم يعلم كذبه ،

قبل قوله ولزمه )

[ ٢١١٨٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من وقع على وليدة قوم حراما ، ثم اشتراها فإن ولدها لا يرث منه


الباب ٤

١ ـ الجعفريات ص ١٢٥.

٢ ـ الجعفريات ص ١٢٥.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٢ ح ١٣٨٧.

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست