[ ٢١١٧٢ ] ٤ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : في الملاعنة قال : « وإن مات
الابن لم يرثه الأب ، وقال ( عليه السلام ) أيضا : وإذا ترك الرجل ابن
الملاعنة ، فلا ميراث لولده منه ، وكان ميراثه لأقربائه ، فإن لم يكن له قرابة
فميراثه لإمام المسلمين ».
[ ٢١١٧٣ ] ٥ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا ترك ابن الملاعنة أمه وأخواله فميراثه
كله لامه ، فإن لم يكن له أم فميراثه لأخواله ، وإن ترك ابنته وأخته لامه
فميراثه لابنته ، فإن ترك خاله وخالته فالمال بينهما ، فإن ترك جده أبو أمه
وجدته فالمال بينهما ، فإن ترك أخاه وجده أبو أمه فالمال بينهما سواء ، لأنهما
يتقربان إليه بقرابة واحدة.
٢ ـ ( باب أن الأب
إذا أقر بالولد بعد اللعان ، ورثه الولد ، ولم
يرثه
الأب )
[ ٢١١٧٤ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال
في المتلاعنين : « وإن تلاعنا وكان قد نفى الولد ـ أو الحمل إن كانت
حاملا ـ أن يكون منه ، ثم ادعاه بعد اللعان ، فإن الولد [١] يرثه ، ولا
يرث
هو الولد [٢] ، بدعواه بعد أن لاعن عليه ونفاه ».
[ ٢١١٧٥ ] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : ( فإن أقر الرجل فيه ) [١] بعد الملاعنة