responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 212

نسب [١] إليه بها ».

[ ٢١١٧٢ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في الملاعنة قال : « وإن مات الابن لم يرثه الأب ، وقال ( عليه السلام ) أيضا : وإذا ترك الرجل ابن الملاعنة ، فلا ميراث لولده منه ، وكان ميراثه لأقربائه ، فإن لم يكن له قرابة فميراثه لإمام المسلمين ».

[ ٢١١٧٣ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : وإذا ترك ابن الملاعنة أمه وأخواله فميراثه كله لامه ، فإن لم يكن له أم فميراثه لأخواله ، وإن ترك ابنته وأخته لامه فميراثه لابنته ، فإن ترك خاله وخالته فالمال بينهما ، فإن ترك جده أبو أمه وجدته فالمال بينهما ، فإن ترك أخاه وجده أبو أمه فالمال بينهما سواء ، لأنهما يتقربان إليه بقرابة واحدة.

٢ ـ ( باب أن الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان ، ورثه الولد ، ولم

يرثه الأب )

[ ٢١١٧٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في المتلاعنين : « وإن تلاعنا وكان قد نفى الولد ـ أو الحمل إن كانت حاملا ـ أن يكون منه ، ثم ادعاه بعد اللعان ، فإن الولد [١] يرثه ، ولا يرث هو الولد [٢] ، بدعواه بعد أن لاعن عليه ونفاه ».

[ ٢١١٧٥ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ( فإن أقر الرجل فيه ) [١] بعد الملاعنة


[١] في نسخة : تسبب ، ( منه قده ).

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

٥ ـ المقنع ص ١٧٧.

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٢.

[١] في المصدر : الابن.

[٢] في المصدر : الابن.

٢ ـ المقنع ص ١٢٠.

[١] في نسخة : فإذا ادعى الرجل به ، ( منه قده ).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست